زكـــاة المال
حول المشروع
وضع الإسلام ضوابط لإخراج زكاة المال فحدد أن يمر على امتلاك النصاب عام هجري، والدليل قوله صلى الله عليه وسلم: (لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول) [رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه بإسناد حسن]. ما عدا الزروع والثمار لقوله تعالى: {وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ} كما ذكر رب العزة في محكم كتابه مستحقي الزكاة الثمانية "إِنَّمَا الصَّدَقاتُ لِلفُقَراءِ وَالمَساكينِ وَالعامِلينَ عَلَيها وَالمُؤَلَّفَةِ قُلوبُهُم وَفِي الرِّقابِ وَالغارِمينَ وَفي سَبيلِ اللَّـهِ وَابنِ السَّبيلِ فَريضَةً مِنَ اللَّـهِ وَاللَّـهُ عَليمٌ حَكيمٌ" فأي جزاء هذا الذي يحثنا عليه رسولنا الكريم فالقيمة النقدية التي يتم تحصيلها من المحسنين وإيصالها لمستحقيها حسب الضوابط الشرعية 2،5 % من أموالهم المستحق عليها الزكاة، وقد حثنا رسول الله صل الله عليه وسلم بقوله (حصّنوا أموالكم بالزكاة و داووا مرضاكم بالصدقة و إستقبلوا أمواج البلاء بالدعاء و التضرع) فسارعوا بمشاركتنا في دعم المستفيدين من أموالكم وصدقاتكم ، سيكونوا هم الجسر الذي يحملكم إلى الجنة.